المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة شعبان وسحمراني للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 462
قرار Decision No. 6524 05/04/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 15/01/1997 ل "شركة شعبان
وسحمراني للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 14/03/1997
وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت
بتاريخ 17/03/1997 تحت رقم 71564,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/03/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب
تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة شعبان وسحمراني للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 462
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه