المادة 1
مادة 1: انشئت سفارة للبنان في كييف تشمل صلاحيتها جميع اراضي دولة اوكرانيا.
مرسوم Decree No. 10115 05/04/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية),
لا سيما المواد 10, 16 و22 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
وتحديد ملاكاتها العددية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 121 تاريخ 31/01/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انشئت سفارة للبنان في كييف تشمل صلاحيتها جميع اراضي دولة اوكرانيا.
مادة 2: انشئت سفارة للبنان في كوالالمبور تشمل صلاحيتها جميع اراضي دولة ماليزيا
مادة 3: تضاف اربعة وظائف جديدة من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري