ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون
البناء),
بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ 23/12/1995
(تطبيق بعض احكام القانون 402/95),
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1983
(تنظيم مدينة بيروت),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992
(تطبيق احكام قانون البناء),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 18/09/1996-
محضر رقم 35,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/03/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 1545 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت ليصبح كما يلي: - معدل الاستثمار العام 5 وذلك فيما يعود للقسم من ارض العقار المخصص للفندق والبالغة مساحته /1615/ م2 على ان يشمل المعدل العام الزيادة الناتجة عن وقوع العقار على شارعين والزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته.
مادة 2: يجب تقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي