المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإنماء الفكري». مركزها: العلاق ـ قضاء بعلبك غايتها: ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية الصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. ـ المساهمة في حل المشاكل الاجتماعية والتنموية. ـ إقامة الندوات الثقافية. ـ تأمين الاتصالات اللازمة مع المراجع الرسمية والمختصة لتنسيق الخدمات الإنمائية والاجتماعية. المؤسسون السادة: مصطفى علي كنعان حسن محمد كنعان فيصل فواز كنعان هناء علي كنعان محمد علي كنعان هناء منجد مدلج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي كنعان.