All legislation

علم وخبر Notice of association No. 38 27/03/1997

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للانماء الفكري" مركزها: العلاق- قضاء بعلبك.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
38
Date
27/03/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 38 تاريخ 27/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية للانماء

الفكري" العلاق والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3484/2 تاريخ

11/10/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإنماء الفكري». مركزها: العلاق ـ قضاء بعلبك غايتها: ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية الصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. ـ المساهمة في حل المشاكل الاجتماعية والتنموية. ـ إقامة الندوات الثقافية. ـ تأمين الاتصالات اللازمة مع المراجع الرسمية والمختصة لتنسيق الخدمات الإنمائية والاجتماعية. المؤسسون السادة: مصطفى علي كنعان حسن محمد كنعان فيصل فواز كنعان هناء علي كنعان محمد علي كنعان هناء منجد مدلج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي كنعان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 آذار 1997 وزير الداخلية ميشال المر