ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 531 تاريخ 24/07/1996
(البث الفضائي), لا سيما المادة الثانية
منه,
بناء على الطلب المقدم من كل من شركة
تلفزيون المستقبل وشركة المؤسسة اللبنانية
للارسال انترناسيونال لاستئجار قناة بث
فضائية,
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية,
وبعد استطلاع رأي وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لكل من شركة تلفزيون المستقبل ش .م.ل. وشركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل. باستئجار قناة بث فضائية, لبث واستقبال الصورة والصوت معا عبر السواتل الصنعية بواسطة المحطات الارضية العائدة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك لمدة ثلاث سنوات ووفقا للشروط المحددة في القانون رقم 531 تاريخ 24/7/1996 المتعلق بالبث الفضائي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: رفيق الحريري