All legislation

قرار Decision No. 195 08/04/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
195
Date
08/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1575-1576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 195 تاريخ 08/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد فادي عفيف القنواتي

المسجل بالرقم التالي 1218/3 تاريخ

13/03/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 803

تاريخ 27/03/1997 القضاي بقبول طلب السيد

فادي عفيف القنواتي المذكور اسمه اعلاه

ومحنه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: فادي عفيف القنواتي من مواليد صيدا عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص وقاية النبات ـ من الجامعة اللبنانية بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري