ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991, لا سيما المادة 33 منه,
بناء على طلب السيد هشام فيصل العطار,
مالك العقار رقم 488 من منطقة سعد نايل
العقارية بتاريخ 19/08/1996 لرفع اشارة
الاستملاك عن عقاره المذكور اعلاه بسبب
عدم تنفيذ الاستملاك من قبل الادارة
لغاية تاريخه,
بناء على الكشف الذي اجرته المديرية
العامة للتجهيز المائي والكهربائي
والذي تبين منه عدم تنفيذ المرسوم
رقم 10295 تاريخ 18/06/1968 لغاية
تاريخه بسبب الاستغناء عنه وعدم
الحاجة اليه,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10295 تاريخ 18/6/1968 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تمديد خط التوتر العالي وانشاء محطة التحويل الكهربائية الى قرية سعدنايل (قضاء زحلة - محافظة البقاع) وترقن اشارة الاستملاك عن العقارات رقم 1547, 529 و488 من منطقة سعدنايل العقارية - قضاء زحلة, الوارد بيانها في اللائحة المرفقة بالمرسوم المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه