All legislation

مرسوم Decree No. 10104 03/04/1997

الغاء المرسوم رقم 10295 تاريخ 18/06/1968 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تمديد خط التوتر العالي وانشاء محطة التحويل الكهربائية الى قرية سعدنايل (قضاء زحله- محافظة البقاع) من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
10104
Date
03/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10104 تاريخ 03/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991, لا سيما المادة 33 منه,

بناء على طلب السيد هشام فيصل العطار,

مالك العقار رقم 488 من منطقة سعد نايل

العقارية بتاريخ 19/08/1996 لرفع اشارة

الاستملاك عن عقاره المذكور اعلاه بسبب

عدم تنفيذ الاستملاك من قبل الادارة

لغاية تاريخه,

بناء على الكشف الذي اجرته المديرية

العامة للتجهيز المائي والكهربائي

والذي تبين منه عدم تنفيذ المرسوم

رقم 10295 تاريخ 18/06/1968 لغاية

تاريخه بسبب الاستغناء عنه وعدم

الحاجة اليه,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10295 تاريخ 18/6/1968 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تمديد خط التوتر العالي وانشاء محطة التحويل الكهربائية الى قرية سعدنايل (قضاء زحلة - محافظة البقاع) وترقن اشارة الاستملاك عن العقارات رقم 1547, 529 و488 من منطقة سعدنايل العقارية - قضاء زحلة, الوارد بيانها في اللائحة المرفقة بالمرسوم المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه