المادة 1
مادة 1: اعتبار الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل في لبنان عضوا كامل الحقوق والواجبات في الاتحاد العمالي العام.
قرار Decision No. 153 16/04/1997
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون العمل اللبناني لا سيما
المواد 93 و 94 و 106 منه,
بناء على القرار رقم 199/1 تاريخ 30/04/1958
(تأسيس الاتحاد العمالي العام في لبنان),
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات
في وزارة العدل رقم 2397/97 تاريخ
14/04/1997 باعتبار ما يطبق على النقابات
يطبق ايضا على الاتحادات النقابية ومنها
الاتحاد العمالي العام,
بناء على القرار رقم 30/1 تاريخ 03/02/1994
القاضي بانشاء الاتحاد اللبناني لنقابات
سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل
في لبنان والمنشور في الجريدة الرسمية
بتاريخ 10/02/1994 رقم العدد: 6,
بناء على طلب الانتساب المقدم من الاتحاد
اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية
ومصالح النقل في لبنان الى الاتحاد
العمالي العام بتاريخ 13/08/1994 والمسجل
برقم 64/94,
بناء على مراجعة الاتحاد اللبناني لنقابات
سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل
في لبنان وزارة العمل بتاريخ 26/03/1996
رقم 627/3 وبتاريخ 25/05/1996 رقم 1130/3
وبتاريخ 11/04/1997 رقم 879/3 لاتخاذ
القرار اللازم بشأن قبول طلب انتسابه
الى الاتحاد العمالي العام استنادا الى
المادة /94/ من قانون العمل,
وبناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يلي:
مادة 1: اعتبار الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل في لبنان عضوا كامل الحقوق والواجبات في الاتحاد العمالي العام.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
الشياح في 16 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان