المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو أنطوان جرجس سعد، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضي بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تاريخ 12/12/1995.
مرسوم Decree No. 10081 26/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا
سيما المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
04/03/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من
السجين انطوان جرجس سعد, من التابعية
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو أنطوان جرجس سعد، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضي بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تاريخ 12/12/1995.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره