ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 وتعديلاته, ولا سيما المادتان
الثانية والثالثة منه,
بناء على الطلب المقدم من شركة "اميركان
اندررايترز غروب ش .م.ل." المؤرخ في
01/02/1996,
بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة "اميركان اندررايترز غروب ش .م.ل. "AMERICAN UNDERWRITERS GROUP S.A.L" ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في مدينة بيروت, بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع (حريق, نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتسجل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة, مصلحة شؤون هيئات الضمان.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 1 نيسان 1997
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر