All legislation

قرار Decision No. 54 01/04/1997

الترخيص لشركة "اميركان اندررايترز غروب ش .م.ل. AMERICAN UNDERWRITERS GROUP S.A.L

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
01/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1572
Status
In force
Amended by
قرار رقم 169 تاريخ 22/10/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 01/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 وتعديلاته, ولا سيما المادتان

الثانية والثالثة منه,

بناء على الطلب المقدم من شركة "اميركان

اندررايترز غروب ش .م.ل." المؤرخ في

01/02/1996,

بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة "اميركان اندررايترز غروب ش .م.ل. "AMERICAN UNDERWRITERS GROUP S.A.L" ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في مدينة بيروت, بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع (حريق, نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتسجل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة, مصلحة شؤون هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 1 نيسان 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر