المادة 1
مادة 1: اعتبار اتحاد جبل عامل لنقابات العمال والاجراء الزراعيين عضوا كامل الحقوق والواجبات في الاتحاد العمالي العام.
قرار Decision No. 154 16/04/1997
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون العمل اللبناني لا سيما
المواد 93 و 94 و 106 منه,
بناء على القرار رقم 199/1 تاريخ 30/04/1958
(تأسيس الاتحاد العمالي العام في لبنان),
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات
في وزارة العدل رقم 2397/97 تاريخ 14/04/1997
باعتبار ما يطبق على النقابات يطبق ايضا
على الاتحادات النقابية ومنها الاتحاد
العمالي العام,
بناء على القرار رقم 33/1 تاريخ 04/02/1994
القاضي بانشاء اتحاد جبل عامل لنقابات
العمال والاجراء الزراعيين والمنشور في
الجريدة الرسمية بتاريخ 24/03/1994 رقم
العدد: 12,
بناء على طلب الانتساب المقدم من اتحاد
جبل عامل لنقابات العمال والاجراء الزراعيين
الى الاتحاد العمالي العام بتاريخ 18/08/1994
والمسجل برقم 69/94,
بناء على مراجعة اتحاد جبل عامل لنقابات
العمال والاجراء الزراعيين وزارة العمل
بتاريخ 26/03/1996 رقم 627/3 وبتاريخ
25/05/1996 رقم 1134/3 وبتاريخ 11/04/1997
رقم 883/3 لاتخاذ القرار اللازم بشأن
قبول طلب انتسابه الى الاتحاد العمالي
العام استنادا الى المادة /94/ من قانون
العمل,
وبناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يلي:
مادة 1: اعتبار اتحاد جبل عامل لنقابات العمال والاجراء الزراعيين عضوا كامل الحقوق والواجبات في الاتحاد العمالي العام.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
الشياح في 16 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان