المادة 1
مادة 1: اعطي تلفزيون لبنان ش .م.ل. الترخيص وحق التأجير لقناة بث واستقبال الصورة المرافقة للصوت عبر السوائل الصنعية بواسطة المحطات الارضية العائدة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
مرسوم Decree No. 10084 27/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقن 382 تاريخ 04/11/1994
(البث التلفزيوني والاذاعي), لا سيما المادة
السادسة عشرة منه,
بناء على القانون رقم 531 تاريخ 24/07/1996
(البث الفضائي), لا سيما المادة الثانية
منه,
بناء على طلب مجلس ادارة تلفزيون لبنان
المتضمن الموافقة على منح تلفزيون لبنان
الترخيص وحق التأجير لقناة بث فضائي
واعفائه من جميع رسوم وبدلات التأجير
المترتبة على ذلك,
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والبريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعطي تلفزيون لبنان ش .م.ل. الترخيص وحق التأجير لقناة بث واستقبال الصورة المرافقة للصوت عبر السوائل الصنعية بواسطة المحطات الارضية العائدة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: باسم السبع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري