All legislation

قرار Decision No. 185 08/04/1997

وضع الحماية القانونية على مشاع بلدة الهبارية المعروف باسم (كفرخانة).

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
08/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 08/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على الطلب المقدم من بلدية الهبارية

والمتعلق بوضع مشاع الهبارية المعروف باسم

(كفرخانة) تحت الحماية القانونية,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 301/7 تاريخ 02/04/1997,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة الهبارية المعروف باسم (كفرخانة) وحدوده كما يلي: شرقا- ملك علي شريف نجم. غربا- ملك محمد فؤاد جمعة ونزيه محمود. شمالا- ملك محمد حسن عطوي, ومحي امين نجم. جنوبا- طريق رجل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري