ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني),
لا سيما المادة 99 منه,
بناء على المرسوم رقم 5646 تاريخ 10/09/1994
(تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات
الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني),
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني
والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين، العميد الركن ميشال لحود رئيساً للجنة الاحتياطية لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني بديلاً عن العميد الإداري مارون قزعور، والرائد نبيل أبو صالح في عضوية اللجنة نفسها بديلاً عن الرائد نجيب واكيم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري