All legislation

مرسوم Decree No. 10099 03/04/1997

استبدال ضباط في اللجنة الاحتياطية لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني.

Type
مرسوم · Decree
Number
10099
Date
03/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10099 تاريخ 03/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني),

لا سيما المادة 99 منه,

بناء على المرسوم رقم 5646 تاريخ 10/09/1994

(تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات

الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني),

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني

والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين، العميد الركن ميشال لحود رئيساً للجنة الاحتياطية لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني بديلاً عن العميد الإداري مارون قزعور، والرائد نبيل أبو صالح في عضوية اللجنة نفسها بديلاً عن الرائد نجيب واكيم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري