ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولةالخصوصية غير
المنقولة), لا سيما المادة 80 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 08/10/1996
من شركة الترابة الوطنية ش .م.ل., ممثلة
بشخص المفوض عنها بالتوقيع السيد دافيد
جهشان, مالكة العقارين رقم 1833 و 1 بعد
ان ضم اليه العقار رقم 2, الملاصقين لعقار
الدولة رقم 3864 من منطقة شكا العقارية
(قضاء البترون), المتضمن طلبها شراءه,
بناء على المادة الثامنة من النظام
الاساسي للشركة المذكورة المتضمنة ان
جميع اسهمها اسهم اسمية ويملكها اشخاص
طبيعيون لبنانيون ويحظر التفرغ عن تلك
الاسهم الى غير الاشخاص الطبيعيون
اللبنانيين, او الى غير الشركات اللبنانية
الصرف,
بناء على احالة رئيس المكتب الفني في
البترون رقم 342/4 تاريخ 20/09/1996,
التي تفيد ان العقار موضوع الشراء,
غير صالح للبناء,
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل
لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 19/12/1996,
وموافقة طالبة الشراء على التخمين
المذكور,
وبعد موافقة ديوان المحاسبة رقم 81/ر.م
تاريخ 28/02/1997 على مشروع عقد البيع
المعروض ,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي: