All legislation

مرسوم Decree No. 10112 05/04/1997

بيع بالتراضي عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة شكا العقارية (قضاء البترون).

Type
مرسوم · Decree
Number
10112
Date
05/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1553-1554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10112 تاريخ 05/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولةالخصوصية غير

المنقولة), لا سيما المادة 80 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 08/10/1996

من شركة الترابة الوطنية ش .م.ل., ممثلة

بشخص المفوض عنها بالتوقيع السيد دافيد

جهشان, مالكة العقارين رقم 1833 و 1 بعد

ان ضم اليه العقار رقم 2, الملاصقين لعقار

الدولة رقم 3864 من منطقة شكا العقارية

(قضاء البترون), المتضمن طلبها شراءه,

بناء على المادة الثامنة من النظام

الاساسي للشركة المذكورة المتضمنة ان

جميع اسهمها اسهم اسمية ويملكها اشخاص

طبيعيون لبنانيون ويحظر التفرغ عن تلك

الاسهم الى غير الاشخاص الطبيعيون

اللبنانيين, او الى غير الشركات اللبنانية

الصرف,

بناء على احالة رئيس المكتب الفني في

البترون رقم 342/4 تاريخ 20/09/1996,

التي تفيد ان العقار موضوع الشراء,

غير صالح للبناء,

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل

لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 19/12/1996,

وموافقة طالبة الشراء على التخمين

المذكور,

وبعد موافقة ديوان المحاسبة رقم 81/ر.م

تاريخ 28/02/1997 على مشروع عقد البيع

المعروض ,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يباغ, بالتراضي, من شركة الترابة الوطنية ش .م.ل. عقار الدولة رقم 3864 من منطقة شكا العقارية (قضاء البترون) البالغة مساحته /2225/ م.م. بسعر /100000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /222500000/ ل.ل. (مايتان واثنان وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل باحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري