ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية) لا سيما
المادة 80 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/01/1997
من السيد انطوان الياس الخياط, بالاصالة عن
نفسه, وبوكالته عن السيدة فولو الياس الخياط,
بموجب التوكيل المصدق لدى الكاتب العدل في
زحلة رقم 938/155 تاريخ 10/04/1995 وعن السيد
فوزي الياس الخياط بموجب التوكيل لدى الكاتب
العدل في سن الفيل رقم 6260 تاريخ 30/08/1993,
مالكي العقارات رقم 1214- 1004- 1005- 1006-
1007 و 1008 الملاصقة لفضلات العقارات من
املاك الدولة الخصوصية رقم 1161- 1233- 1234-
1235- 1236 و 1237 من منطقة حوش الامراء-
بناء العقارية في مدينة زحلة, المتضمن طلبهما
شرائها, كل بحسب واجهة عقاره الملاصق او
حصته فيه,
بناء على التنازل المقدم من مالكي العقار
الملاصق رقم 212 من منطقة حوش الامراء-
بناء العقارية في زحلة, عن حقهما بالشراء
لمصلحة مالكي العقارات المذكورة بموجب
التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في
جونيه رقم 14/97 تاريخ 03/01/1997,
بناء على احالة رئيس دائرة التنظيم المدني
في زحلة رقم 16/1 تاريخ 09/01/1997
المتضمنة ان الفضلات موضوع الشراء هي
غير صالحة للبناء,
بناء على محضري التخمين الموضوعين من
قبل اللجنة المختصة بتاريخ 22/01/1997,
وموافقة طالبي الشراء على التخمين المذكور,
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم
113/ر.م. تاريخ 12/03/1997 على مشاريع
عقود البيع المعروضة,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي: