All legislation

مرسوم Decree No. 10111 05/04/1997

بيع بالتراضي فضلات عقارات من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حوش الامراء- بناء في مدينة زحلة (محافظة البقاع).

Type
مرسوم · Decree
Number
10111
Date
05/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1552-1553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 10111 تاريخ 05/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية) لا سيما

المادة 80 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/01/1997

من السيد انطوان الياس الخياط, بالاصالة عن

نفسه, وبوكالته عن السيدة فولو الياس الخياط,

بموجب التوكيل المصدق لدى الكاتب العدل في

زحلة رقم 938/155 تاريخ 10/04/1995 وعن السيد

فوزي الياس الخياط بموجب التوكيل لدى الكاتب

العدل في سن الفيل رقم 6260 تاريخ 30/08/1993,

مالكي العقارات رقم 1214- 1004- 1005- 1006-

1007 و 1008 الملاصقة لفضلات العقارات من

املاك الدولة الخصوصية رقم 1161- 1233- 1234-

1235- 1236 و 1237 من منطقة حوش الامراء-

بناء العقارية في مدينة زحلة, المتضمن طلبهما

شرائها, كل بحسب واجهة عقاره الملاصق او

حصته فيه,

بناء على التنازل المقدم من مالكي العقار

الملاصق رقم 212 من منطقة حوش الامراء-

بناء العقارية في زحلة, عن حقهما بالشراء

لمصلحة مالكي العقارات المذكورة بموجب

التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في

جونيه رقم 14/97 تاريخ 03/01/1997,

بناء على احالة رئيس دائرة التنظيم المدني

في زحلة رقم 16/1 تاريخ 09/01/1997

المتضمنة ان الفضلات موضوع الشراء هي

غير صالحة للبناء,

بناء على محضري التخمين الموضوعين من

قبل اللجنة المختصة بتاريخ 22/01/1997,

وموافقة طالبي الشراء على التخمين المذكور,

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم

113/ر.م. تاريخ 12/03/1997 على مشاريع

عقود البيع المعروضة,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع, بالتراضي, مناصفة, من السيدين انطوان الياس الخياط, فضلة العقار رقم 1161 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حوش الامراء - بناء العقارية في زحلة البالغة مساحتها /428/ م.م بسعر /140000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد, اي بمبلغ اجمالي قدره /59920000/ ل.ل. (تسعة وخمسون مليونا وتسعماية وعشرون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: تباع, بالتراضي من السيدة فولو الياس الخياط, فضلة العقار رقم 1233 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حوش الامراء - بناء العقارية في زحلة البالغة مساحتها /277/ م.م بسعر /150000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /41500000/ ل.ل. (واحد واربعون مليونا وخمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: تباع, بالتراضي, من السيد انطوان الياس الخياط, فضلتا العقارين رقم 1234 و1235 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حوش الامراء - بناء العقارية في زحلة, البالغة مساحة الاولى منهما /110/ م.م بسعر /150000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ قدره /16500000/ ل.ل. (ستة عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية) ومساحة الثانية /110/ م.م بسعر /175000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ قدره/19250000/ ل.ل. (تسعة عشر مليونا ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية)

المادة 4

مادة 4: تباع, بالتراضي, من السيد فوزي الياس الخياط, فضلتا العقارين رقم 1236 و1237 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حوش الامراء - بناء في زحلة, البالغة مساحة الاولى منهما /72/ م.م بسعر /300000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ قدره /21600000/ ل.ل. (واحد وعشرون مليونا وستماية الف ليرة لبنانية) ومساحة الثانية /20/ م.م بسعر /240000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد, اي بمبلغ قدره /4800000/ ل.ل. (اربعة ملايين وثمانماية الف ليرة لبنانية)

المادة 5

مادة 5: يدفع ثمن الفضلات سلفا, ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 6

مادة 6: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل باحكامه, خلال مدة شهرين من تاريخ نشره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري