المادة 1
مادة 1: وضع الدكتور بطرس أنطوان لبكي، أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية خارج ملاك الجامعة اللبنانية، على سبيل التسوية اعتباراً من 25/1/1996، ولغاية تاريخ صدور هذا المرسوم من أجل إلحاقه بمجلس الإنماء والإعمار.
مرسوم Decree No. 10105 03/04/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
(تنظيم الجامعة اللبنانية), وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4631 تاريخ 24/02/1988
(تعيين معيدين واساتذة مساعدين واساتذة في
ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي),
بناء على المرسوم رقم 4820 تاريخ 26/02/1994
(وضع الدكتور بطرس انطوان لبكي, استاذ مساعد
في ملاك الجامعة اللبنانية, خارج الملاك
لالحاقه بمجلس الانماء والاعمار),
بناء على المرسوم رقم 6869 تاريخ 10/06/1995
(تعيين مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار),
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978
(تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض
المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة
مجلس الوزراء),
بناء على الطلب المقدم من الدكتور بطرس
انطوان لبكي المتضمن طلب وضعه خارج ملاك
الجامعة اللبنانية التعليمي لاستمرار الحاقه
بمجلس الانماء والاعمار,
بناء على اقتراح وزير الثقافى والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/03/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع الدكتور بطرس أنطوان لبكي، أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية خارج ملاك الجامعة اللبنانية، على سبيل التسوية اعتباراً من 25/1/1996، ولغاية تاريخ صدور هذا المرسوم من أجل إلحاقه بمجلس الإنماء والإعمار.
مادة 2: وضع الدكتور بطرس أنطوان لبكي، أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية خارج ملاك الجامعة اللبنانية، اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية تاريخ 22/6/2000، لاستمرار إلحاقه بمجلس الإنماء والإعمار.
مادة 3: يثابر الدكتور بطرس لبكي على دفع المحسومات التقاعدية ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج في ملاكه الأساسي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: فوزي حبيش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري