المادة 1
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 8158 تاريخ 19/3/1996 المتعلق باعطاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك سلفة خزينة, ما يلي: الغاية من السلفة: شراء اوتوبيسات وقطع تبديل. بدلا من: الغاية من السلفة: شراء اوتوبيسات. (والباقي دون تعديل).
مرسوم Decree No. 10085 27/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 203 وما يليها منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/01/1961 (انشاء
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك),
بناء على المرسوم رقم 8158 تاريخ 19/03/1996
(اعطاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
سلفة خزينة),
بناء على طلب مصلحة سكك الحديد والنقل
المشترك,
بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/02/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 8158 تاريخ 19/3/1996 المتعلق باعطاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك سلفة خزينة, ما يلي: الغاية من السلفة: شراء اوتوبيسات وقطع تبديل. بدلا من: الغاية من السلفة: شراء اوتوبيسات. (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري