All legislation

علم وخبر Notice of association No. 40 27/03/1997

تأسيس جمعية باسم: "البيت اللبناني الروسي" مركزها: بلونه- قضاء كسروان.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
40
Date
27/03/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 40 تاريخ 27/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "البيت اللبناني الروسي" بلونه

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2974/2 تاريخ 17/08/1994,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «البيت اللبناني الروسي». مركزها: بلونه ـ كاتدرائية القديس نيقولاوس ـ قضاء كسروان. غايتها: أولاً: إيجاد نواة مدرسة تربوية فنية ـ ثقافية عامة بهدف تأسيس وتأصيل الثقافة المنسجمة والمتعددة الجوانب للإطفال والبالغين التي تشمل مجالات مثل: أ ـ موسيقى كلاسيكية وحديثة (العزف على آلات البيانو، فيولن، كمان، غيتار، عود... الخ). ب ـ باليه كلاسيكية ومودرن. ج ـ الإيروبيك وتشجيع النشاطات الرياضية المتنوعة. د ـ رسم، نحت، تنسيق زهور، تطريز وما إلى ذلك... هـ ـ منطلقات أولى لثقافة نظرية وتقنية تشمل الشؤون المسرحية والسينمائية والإعلامية والروحية. ثانياً: دورات خاصة لتعليم اللغتين الروسية والعربية واللغات الأخرى إذا تيسر ذلك. ثالثاً: تأسيس مكتبة وخزانة خاصة للإنتاج السمعي ـ البصري. رابعاً: إقامة ندوات ثقافية، فنية، علمية، روحية، تطال الحقول الذي يعني بها البيت. خامساً: تقديم مهرجانات وعروض فنية متنوعة. سادساً: القيام برحلات تثقيفية ـ ترفيهية. سابعاً: إقامة Garderie حضانة للأطفال. ثامناً: توطيد العلاقات مع المؤسسات الثقافية والفنية القائمة على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المطران جورج متري خضر د. إميل بولس بو حبيب د. بدر الدين سليمان غزاوي د. وليد سليم يحي د. حازم صبحي البني د. ماري قيصر تويني جاك حنا الصراف غسان جبران تويني د. سهيل نعيم فرح د. نهاد منير سمهون د. مارلين إيلي كنعان د. نزار محسن ضاهر د. سمير مرعي عبد الساتر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. سهيل نعيم فرح.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 آذار 1997 وزير الداخلية ميشال المر