All legislation

قرار Decision No. 6522 25/03/1997

ادراج اسم شركة غسان احمد امين وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
6522
Date
25/03/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6522 تاريخ 25/03/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

1997,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/12/1996 ل "شركة غسان

احمد امين وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت

رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ

06/03/1997 وقد تسجلت في السجل التجاري

في زحلة بتاريخ 11/03/1997 تحت رقم

2795,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

12/03/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة غسان احمد امين وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 460

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 آذار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه