All legislation

مرسوم Decree No. 10117 05/04/1997

منح عفو خاص .

Type
مرسوم · Decree
Number
10117
Date
05/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1548-1549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10117 تاريخ 05/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا

سيما المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

27/03/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من

السجين عصام ناظم شكر, من التابعية

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع

الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو عصام ناظم شكر، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضي بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز العسكرية تاريخ 14/11/1996.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول