All legislation

قرار Decision No. 183 02/04/1997

الغاء القرار رقم 139/1 تاريخ 24/02/1997 القاضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/01/1997 .

Type
قرار · Decision
Number
183
Date
02/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1574-1575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 183 تاريخ 02/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 لا سيما المادة 92,

بناء على العريضتين المقدمتين من اهالي

المعيصره الاولى بتاريخ 22/12/1996

والثانية بتاريخ 11/03/1997,

بناء على القرار رقم 12/1 تاريخ

17/01/1997 القاضي بوضع الحماية الاجبارية

على اراضي قرية المعيصره قضاء كسروان,

بناء على القرار رقم 139/1 تاريخ

24/02/1997 القاضي بتعديل المادة

الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ

24/02/1997,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 249/7 تاريخ

12/03/1997,

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 139/1 تاريخ 24/2/1997 القاضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/1997 ويبقى القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/1997 ساريا بكافة مضامينه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري