المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 139/1 تاريخ 24/2/1997 القاضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/1997 ويبقى القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/1997 ساريا بكافة مضامينه.
قرار Decision No. 183 02/04/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 92,
بناء على العريضتين المقدمتين من اهالي
المعيصره الاولى بتاريخ 22/12/1996
والثانية بتاريخ 11/03/1997,
بناء على القرار رقم 12/1 تاريخ
17/01/1997 القاضي بوضع الحماية الاجبارية
على اراضي قرية المعيصره قضاء كسروان,
بناء على القرار رقم 139/1 تاريخ
24/02/1997 القاضي بتعديل المادة
الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ
24/02/1997,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 249/7 تاريخ
12/03/1997,
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 139/1 تاريخ 24/2/1997 القاضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/1997 ويبقى القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/1997 ساريا بكافة مضامينه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري