All legislation

قرار Decision No. 152 16/04/1997

اعتبار الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في الجنوب عضوا في الاتحاد العمالي العام.

Type
قرار · Decision
Number
152
Date
16/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1588-1589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 152 تاريخ 16/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون العمل اللبناني لا سيما

المواد 93 و 94 و 106 منه,

بناء على القرار رقم 199/1 تاريخ 30/04/1958

(تأسيس الاتحاد العمالي العام في لبنان),

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات

في وزارة العدل رقم 2397/97 تاريخ 14/04/1997

باعتبار ما يطبق على النقابات يطبق ايضا

على الاتحادات النقابية ومنها الاتحاد

العمالي العام,

بناء على القرار رقم 108/1 تاريخ 05/04/1994

القاضي بانشاء الاتحاد الوطني لنقابات

العمال والمستخدمين في الجنوب والمنشور

في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/05/1994

رقم العدد: 19,

بناء على طلب الانتساب المقدم من الاتحاد

الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في

الجنوب الى الاتحاد العمالي العام بتاريخ

18/08/1994 والمسجل برقم 68/94,

بناء على مراجعة الاتحاد الوطني لنقابات

العمال والمستخدمين في الجنوب وزارة

العمل بتاريخ 26/03/1996 رقم 627/3

وبتاريخ 25/05/1996 ورقم 1132/3 وبتاريخ

11/04/1997 رقم 882/3 لاتخاذ القرار

اللازم بشأن قبول طلب انتسابه الى

الاتحاد العمالي العام استنادا الى

المادة /94/ من قانون العمل,

وبناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبار الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في الجنوب عضوا كامل الحقوق والواجبات في الاتحاد العمالي العام.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

الشياح في 16 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان