المادة 1
مادة 1: اعتبار الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في الجنوب عضوا كامل الحقوق والواجبات في الاتحاد العمالي العام.
قرار Decision No. 152 16/04/1997
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون العمل اللبناني لا سيما
المواد 93 و 94 و 106 منه,
بناء على القرار رقم 199/1 تاريخ 30/04/1958
(تأسيس الاتحاد العمالي العام في لبنان),
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات
في وزارة العدل رقم 2397/97 تاريخ 14/04/1997
باعتبار ما يطبق على النقابات يطبق ايضا
على الاتحادات النقابية ومنها الاتحاد
العمالي العام,
بناء على القرار رقم 108/1 تاريخ 05/04/1994
القاضي بانشاء الاتحاد الوطني لنقابات
العمال والمستخدمين في الجنوب والمنشور
في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/05/1994
رقم العدد: 19,
بناء على طلب الانتساب المقدم من الاتحاد
الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في
الجنوب الى الاتحاد العمالي العام بتاريخ
18/08/1994 والمسجل برقم 68/94,
بناء على مراجعة الاتحاد الوطني لنقابات
العمال والمستخدمين في الجنوب وزارة
العمل بتاريخ 26/03/1996 رقم 627/3
وبتاريخ 25/05/1996 ورقم 1132/3 وبتاريخ
11/04/1997 رقم 882/3 لاتخاذ القرار
اللازم بشأن قبول طلب انتسابه الى
الاتحاد العمالي العام استنادا الى
المادة /94/ من قانون العمل,
وبناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يلي:
مادة 1: اعتبار الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في الجنوب عضوا كامل الحقوق والواجبات في الاتحاد العمالي العام.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
الشياح في 16 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان