المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: مروان ياسر أبو ضاهر من مواليد بيروت عام 1970 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص وقاية النبات ـ من الجامعة اللبنانية عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 200 08/04/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد مروان ياسر ابو ضاهر المسجل
بالرقم التالي 1033/3 تاريخ 05/03/1997,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 802
تاريخ 27/03/1997 القاضي بقبول طلب السيد
مروان ياسر ابو ضاهر المذكور اسمه اعلاه
ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد: مروان ياسر أبو ضاهر من مواليد بيروت عام 1970 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص وقاية النبات ـ من الجامعة اللبنانية عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري