المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثون ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /20000000/ل.ل. (عشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس عشر ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل الأول ـ الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية النبذة 1 ـ قرطاسية للمكاتب /20000000/ل.ل. (عشرون مليون ليرة لبنانية).