All legislation

مرسوم Decree No. 10116 05/04/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10116
Date
05/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10116 تاريخ 05/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

1997),

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثون ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /20000000/ل.ل. (عشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس عشر ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل الأول ـ الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية النبذة 1 ـ قرطاسية للمكاتب /20000000/ل.ل. (عشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري