All legislation

مرسوم Decree No. 6414 30/03/1961

انشاء سفارة لبنانية في دكار (السنغال) والغاء القنصلية العامة فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
6414
Date
30/03/1961
Official Gazette
Issue 18, 19/04/1961, p. 332-333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6414 تاريخ 30/03/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في دكار تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية السنغال.

المادة 2

مادة 2: تلغى القنصلية اللبنانية العامة في دكار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا