المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في دكار تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية السنغال.
مرسوم Decree No. 6414 30/03/1961
مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في دكار تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية السنغال.
مادة 2: تلغى القنصلية اللبنانية العامة في دكار.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا