المادة 1
مادة 1: اضيف الى لائحة الامراض الحيوانية السارية مرض الاسهال الابيض الذي يصيب الدجاج (بيللوروز).
قرار Decision No. 244 15/04/1961
مادة 1: اضيف الى لائحة الامراض الحيوانية السارية مرض الاسهال الابيض الذي يصيب الدجاج (بيللوروز).
مادة 2: على رئيس مصلحة الثروة الحيوانية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية لمكافحة هذا الداء ومنع انتشاره.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: ممد صفي الدين المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار