All legislation

قرار Decision No. 244 15/04/1961

اضافة مرض يصيب الدجاج الى لائحة الامراض الحيوانية السارية

Type
قرار · Decision
Number
244
Date
15/04/1961
Official Gazette
Issue 18, 19/04/1961, p. 349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 244 تاريخ 15/04/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى لائحة الامراض الحيوانية السارية مرض الاسهال الابيض الذي يصيب الدجاج (بيللوروز).

المادة 2

مادة 2: على رئيس مصلحة الثروة الحيوانية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية لمكافحة هذا الداء ومنع انتشاره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: ممد صفي الدين المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار