المادة 1
مادة 1: يقرأ في الجدول رقم 2 المرفق بالمرسوم التنظيمي رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ما يلي: الفئة الرابعة:
الرتبة الثانية مدرب كشفي بدلا من: الفئة الرابعة
الرتبة الثانية قائد كشفي
مرسوم Decree No. 6489 14/04/1961
مادة 1: يقرأ في الجدول رقم 2 المرفق بالمرسوم التنظيمي رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ما يلي: الفئة الرابعة:
الرتبة الثانية مدرب كشفي بدلا من: الفئة الرابعة
الرتبة الثانية قائد كشفي
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوطنية الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 375 تاريخ 22/2/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح