All legislation

مرسوم Decree No. 6485 14/04/1961

تعديل البند 9 من المرسوم رقم 2009 تاريخ 22-8-1959 المتعلق بتصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6485
Date
14/04/1961
Official Gazette
Issue 18, 19/04/1961, p. 242-243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6485 تاريخ 14/04/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل كلمتي (مطابع الخردق) الواردة في البند (9) من المرسوم رقم 2009 تاريخ 22 آب سنة 1959 بكلمة (المطابع).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور الياس الخوري