المادة 1
مادة 1: تستبدل كلمتي (مطابع الخردق) الواردة في البند (9) من المرسوم رقم 2009 تاريخ 22 آب سنة 1959 بكلمة (المطابع).
مرسوم Decree No. 6485 14/04/1961
مادة 1: تستبدل كلمتي (مطابع الخردق) الواردة في البند (9) من المرسوم رقم 2009 تاريخ 22 آب سنة 1959 بكلمة (المطابع).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور الياس الخوري