All legislation

قرار Decision No. 42 12/03/2002

تفويض الانسة فاديا سماحه بتوقيع بعض المعاملات في بلدية زحلة معلقة-محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
12/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2754-2755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 12/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية زحله-معلقة,

بناء على محضر انتخاب رئيس بلدية زحله-معلقة

بتاريخ 10/07/1998,

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 لا سيما

المادة 77 فقرة 2 والمتضمنة بان لرئيس السلطة

التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس بعض

صلاحياته, وله كذلك ان يفوض رؤساء الوحدات

البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات

التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة,

بناء على قرار رقم 32 تاريخ 04/03/2002

القاضي بقيام الانسة فاديا سماحه الملحقة

في الدائرة الادارية بمهام رئيس الدائرة

الادارية بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض الانسة فاديا سماحه رئيس الدائرة الادارية بالتكليف في بلدية زحله­ معلقة بتوقيع المعاملات التالية: ­ احالة كافة المعاملات ضمن دوائر البلدية. ­ التوقيع على الصور الطبق الاصل للمعاملات الواردة الى البلدية والصادرة عنها. ­ توقيع المعاملات التي يجب ان تحال الى الحفظ.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

زحله في 12/3/2002 رئيس بلدية زحله ­ معلقة المهندس اسعد زغيب