ان رئيس بلدية زحله-معلقة,
بناء على محضر انتخاب رئيس بلدية زحله-معلقة
بتاريخ 10/07/1998,
بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 لا سيما
المادة 77 فقرة 2 والمتضمنة بان لرئيس السلطة
التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس بعض
صلاحياته, وله كذلك ان يفوض رؤساء الوحدات
البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات
التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة,
بناء على قرار رقم 32 تاريخ 04/03/2002
القاضي بقيام الانسة فاديا سماحه الملحقة
في الدائرة الادارية بمهام رئيس الدائرة
الادارية بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تفوض الانسة فاديا سماحه رئيس الدائرة الادارية بالتكليف في بلدية زحله معلقة بتوقيع المعاملات التالية: احالة كافة المعاملات ضمن دوائر البلدية. التوقيع على الصور الطبق الاصل للمعاملات الواردة الى البلدية والصادرة عنها. توقيع المعاملات التي يجب ان تحال الى الحفظ.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
زحله في 12/3/2002
رئيس بلدية زحله معلقة
المهندس اسعد زغيب