All legislation

قرار Decision No. 38 11/03/2002

تعديل الامر الاداري رقم 3/85 تاريخ 16 كانون الاول 1985 المتعلق بتحديد ارقام الخزانات الخاصة بشركة "يونيفرسال غاز"

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
11/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2755-2756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 11/03/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

226 منه,

بناء على الامر الاداري رقم 3/85 تاريخ

16 كانون الاول 1985 (منح شركة يونيفرسال غاز

ش.م.ل في عمشيت وضع المستودع الحقيقي الخاص

بالمواد النفطية, المعدل بالامر الاداري

رقم 2/87 تاريخ 2 تموز 1987,

بناء على طلب شركة "يونيفرسال غاز" ش.م.ل,

وبعد استطلاع مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من الامر الاداري رقم 3/85 تاريخ 16 كانون الاول 1985 وتستبدل بالنص التالي: "تمنح شركة "يونيفرسال غاز" ش.م.ل وضع المستودع الخصوصي الخاص بالمشتقات النفطية في الخزانات ذات الارقام: 1­2­3­4­7­8­9­10­11­12­14­15­16­17­18­19­24 و 25 وذلك من منشآتها الكائنة في العقار رقم 527 من منطقة عمشيت العقارية قضاء جبيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

11 اذار 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضو اسامة البابا