ان رئيس بلدية زحله-معلقة,
بناء على محضر انتخاب رئيس بلدية زحله-معلقة
بتاريخ 10/07/1998,
بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 لا سيما
المادة 77 فقرة 2 والمتضمنة بان لرئيس السلطة
التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس بعض
صلاحياته وله كذلك ان يفوض رؤساء الوحدات
البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات
التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض السيد ادوار حاتم نائب رئيس بلدية زحله معلقة بتوقيع المعاملات التالية: افادات انجاز البناء افادات براءة الذمة افادات الاشغال افادات الاضرار الافادات المتعلقة بالاستفادة من شبكة المجارى العامة المذكرات الادارية المتعلقة بالاجازات الادارية والمرضية والعائلية الممنوحة براتب كامل معاملات تسوية مخالفات البناء المحالة الى دائرة التنظيم المدني وتلك المتعلقة بالمؤسسات المصنفة بعد ان يتم استيفاء رسومها في البلدية طلبات الاستشفاء
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
زحله في 12/3/2002
رئيس بلدية زحله معلقة
المهندس اسعد زغيب