All legislation

قرار Decision No. 41 12/03/2002

تفويض نائب رئيس بلدية زحله-معلقة السيد ادوار حاتم بتوقيع بعض المعاملات-محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
12/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 12/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية زحله-معلقة,

بناء على محضر انتخاب رئيس بلدية زحله-معلقة

بتاريخ 10/07/1998,

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 لا سيما

المادة 77 فقرة 2 والمتضمنة بان لرئيس السلطة

التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس بعض

صلاحياته وله كذلك ان يفوض رؤساء الوحدات

البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات

التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد ادوار حاتم نائب رئيس بلدية زحله ­ معلقة بتوقيع المعاملات التالية: ­ افادات انجاز البناء ­ افادات براءة الذمة ­ افادات الاشغال ­ افادات الاضرار ­ الافادات المتعلقة بالاستفادة من شبكة المجارى العامة ­ المذكرات الادارية المتعلقة بالاجازات الادارية والمرضية والعائلية الممنوحة براتب كامل ­ معاملات تسوية مخالفات البناء المحالة الى دائرة التنظيم المدني وتلك المتعلقة بالمؤسسات المصنفة بعد ان يتم استيفاء رسومها في البلدية ­ طلبات الاستشفاء

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

زحله في 12/3/2002 رئيس بلدية زحله ­ معلقة المهندس اسعد زغيب