المادة 1
مادة 1: قبل السيد منير حنين قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيسا اول لمحكمة التمييز.
مرسوم Decree No. 7558 07/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 93 منه,
بناء على القانون رقم 129 تاريخ
26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف
في القضاء,
وبما ان القاضي السابق السيد منير حنين قد
مارس وظيفة قاض في ملاك القضاء العدلي لمدة
تفوق العشرين سنة واحيل على التقاعد لبلوغه
السن القانونية بتاريخ 15/01/2002,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
19/02/2002,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد منير حنين قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيسا اول لمحكمة التمييز.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر