All legislation

مرسوم Decree No. 7558 07/03/2002

قبول قاض سابق السيد منير حنين في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
7558
Date
07/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2724-2725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7558 تاريخ 07/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ

26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف

في القضاء,

وبما ان القاضي السابق السيد منير حنين قد

مارس وظيفة قاض في ملاك القضاء العدلي لمدة

تفوق العشرين سنة واحيل على التقاعد لبلوغه

السن القانونية بتاريخ 15/01/2002,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

19/02/2002,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد منير حنين قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيسا اول لمحكمة التمييز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر