المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12114 تاريخ 24/4/1998 المتعلق بالترخيص للسيد علي ابراهيم يزبك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 7559 07/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 12114 تاريخ
24/04/1998 (الترخيص للسيد علي ابراهيم
يزبك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
السويدية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي
ابراهيم يزبك والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12114 تاريخ 24/4/1998 المتعلق بالترخيص للسيد علي ابراهيم يزبك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر