All legislation

مرسوم Decree No. 7559 07/03/2002

الغاء الترخيص المعطى للسيد علي ابراهيم يزبك باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
7559
Date
07/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2725-2726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7559 تاريخ 07/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 12114 تاريخ

24/04/1998 (الترخيص للسيد علي ابراهيم

يزبك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

السويدية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي

ابراهيم يزبك والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 12114 تاريخ 24/4/1998 المتعلق بالترخيص للسيد علي ابراهيم يزبك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر