المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة جهاد الزراعة الايرانية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن جهاز طبي لاجراء الفحوصات المخبرية MICROS 60 لكل من المركزين الصحيين الحكوميين في بلدتي شمسطار والنبي شيت.
مرسوم Decree No. 7560 07/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/10/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة جهاد الزراعة الايرانية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن جهاز طبي لاجراء الفحوصات المخبرية MICROS 60 لكل من المركزين الصحيين الحكوميين في بلدتي شمسطار والنبي شيت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة