ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/02/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة تلغلوب كندا لصالح وزارة الاتصالات وهي عبارة عن جهازي ضغط رقمي DCME نوع DTX-240 صنع شركة ECI في الولايات المتحدة بالاضافة الى تجهيزاتها المدرجة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم واعفيت من الرسوم الجمركية كافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاتصالات
الامضاء: جان لوي قرداحي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة