All legislation

مرسوم Decree No. 7561 07/03/2002

قبول هبة مقدمة من شركة تلغلوب-كندا لصالح وزارة الاتصالات

Type
مرسوم · Decree
Number
7561
Date
07/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7561 تاريخ 07/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة تلغلوب ­ كندا لصالح وزارة الاتصالات وهي عبارة عن جهازي ضغط رقمي DCME نوع DTX-240 صنع شركة ECI في الولايات المتحدة بالاضافة الى تجهيزاتها المدرجة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم واعفيت من الرسوم الجمركية كافة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة