المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة رواس للسياحة والسفر لصاحبها السيد احمد عدنان محمد الرواس على العقار رقم /1332/ قسم /8/ في صيدا حي الوسطاني ملك الرواس طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 25 27/02/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيد احمد
عدنان الرواس رقم 2577/2 تاريخ
15/11/2001 والمتعلق بانشاء وكالة سفر
وسياحة-فئة اولى-تعرف باسم رواس للسياحة
والسفر,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
15/02/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة رواس للسياحة والسفر لصاحبها السيد احمد عدنان محمد الرواس على العقار رقم /1332/ قسم /8/ في صيدا حي الوسطاني ملك الرواس طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت فى 27 شباط 2002 وزير السياحة د. كرم كرم