المادة 1
مادة 1: وضع تحت الدرس لمدة سنة القسم من منطقة عندقت العقارية (قضاء عكار) المعروف باسم منطقة عودين والمحدد باللون الاصفر على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 20000/1
مرسوم Decree No. 7611 09/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية عندقت رقم 32
تاريخ 27/07/2001,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته بتاريخ 26/12/2001-محضر
رقم -51-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع تحت الدرس لمدة سنة القسم من منطقة عندقت العقارية (قضاء عكار) المعروف باسم منطقة عودين والمحدد باللون الاصفر على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 20000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي