All legislation

مرسوم Decree No. 7611 09/03/2002

وضع قسم من منطقة عندقت العقارية (قضاء عكار) محافظة لبنان الشمالي-المعروف باسم منطقة عودين تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
7611
Date
09/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7611 تاريخ 09/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية عندقت رقم 32

تاريخ 27/07/2001,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني في جلسته بتاريخ 26/12/2001-محضر

رقم -51-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع تحت الدرس لمدة سنة القسم من منطقة عندقت العقارية (قضاء عكار) المعروف باسم منطقة عودين والمحدد باللون الاصفر على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 20000/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي