All legislation

قرار Decision No. 40 11/03/2002

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم "التعاونية"

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
11/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2762-2763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 11/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من الانسة ليليان

يوسف عطالله والمسجل تحت رقم 527 تاريخ

27/02/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الانسة ليليان يوسف عطالله اللبنانية الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم "التعاونية" تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 11 آذار 2002 وزير الاعلام غازي العريضي