المادة 1
مادة 1: تمنح الانسة ليليان يوسف عطالله اللبنانية الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم "التعاونية" تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار Decision No. 40 11/03/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من الانسة ليليان
يوسف عطالله والمسجل تحت رقم 527 تاريخ
27/02/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الانسة ليليان يوسف عطالله اللبنانية الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم "التعاونية" تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 11 آذار 2002 وزير الاعلام غازي العريضي