ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الصداقة الكولومبية-
اللبنانية-FUCOLI" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 4456/2
تاريخ 23/06/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الصداقة الكولومبية اللبنانية FUCOLI" مركزها: الدكوانه Cap sur Ville Bloc B- الطابق الثالث قضاء المتن غايتها: ا تشجيع وانشاء علاقات متبادلة اقتصادية ثقافية اجتماعية وسياحية بين كولومبيا ولبنان دون تمييز في الجنس والدين 2 جمع شمل الكولومبيين المقيمين في لبنان 3 مساعدة الاعضاء بجميع الوسائل المتوفرة 4 مساعدة الاعضاء المحتاجين ماديا ومعنويا 5 توفير المنح المدرسية والجامعية 6 اصدار نشرة دورية ذات طابع فني وثقافي 7 تنظيم محاضرات ذات طابع علمي وثقافي 8 تنظيم اجتماعات ولقاءات ذات طابع اجتماعي وثقافي على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: سيلينا جيرمان سانتوس مونتيرو صونيا عيسى عيسى مرهج حسين علي حجازي فؤاد جرجس هوشر بيداد حسين النسر مخيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سيلينا جيرمان سانتوس مونتيرو
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسصاء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر تدعو الحاجة.
بيروت في 12/3/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر