ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جذور" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4597/2 تاريخ
06/07/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جذور" مركزها: بيروت الاشرفية شارع مستشفى الروم بناية الياس الشدراوي الطابق الاول غايتها: 1 نشر الثقافة الشعبية اللبنانية 2 تكريم الذاكرة الشعبية والقيام بالتوأمة الثفافية 3 بناء متحف الذاكرة الشعبية اللبنانية بالتعاون مع الجهات اللبنانية المختصة 4 اقامة علاقات تعاون مع سائر الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بالتراث والثقافة. المؤسسون السادة: سلمان حليم حمدان نسرين محمد منصور كمال خليل نخله رياض حسين عيسى شوقي انيس عمار د. سمير انيس عمار د. كلوديا الياس شمعون فادي فايز ابي علام مي يوسف الفقيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فايز ابي علام
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/3/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر