ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "سيدات رمحالا" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 4750/2
تاريخ 20/07/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "سيدات رمحالا" مركزها: رمحالا قضاء عاليه محافظة جبل لبنان غايتها: ا تأمين الاطار الفاعل لمختلف القدرات النسائية في بلدة رمحالا للمساهمة في انمائها وتطويره. 2 تنمية روح المحبة والتسامح والتعاون والتضامن وتوثيق الروابط بين مختلف ابناء البلدة. 3 التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من محلية ودولية ولا سيما النسائية منها في مختلف مجالات التنمية من اجل خدمة هذه الاهداف. المؤسسات السيدات: مادو فايز المسبر ليلى جرجس مكرزل سميرة جبرائيل ابي عبد الله اولغا شامل الخوري عطاف عزيز سعد غاده داود جبور اخلاص دميان صفير ندا طانيوس نصار الهام عزيز سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عطاف عزيز سعد
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشرالعلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/3/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر