All legislation

قرار Decision No. 29 28/02/2002

نقل ملكية وتغيير اسم وكالة غاما للسفر والسياحة الى وكالة غاما-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
28/02/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 28/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان

جورج بالقجي رقم 2566/2 تاريخ

05/11/2001 والمتعلق بنقل ملكية وتغيير

اسم وكالة غاما للسياحة والسفر الى

وكالة غاما,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من الترخيص رقم /232/ تاريخ 19/11/1973 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة غاما لصاحبها السيد انطوان جورج بالقجي على العقار رقم /644/ في طرابلس ­ التل ­ البولفار ­ ملك فيليب اسعد صليبا ­ طابق ارضي ­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرارلاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 28 شباط 2002 وزير السياحة د. كرم كرم