All legislation

مرسوم Decree No. 7605 09/03/2002

قبول هبة مقدمة من جمعية دار الهلال الاحمر في دولة الامارات العربية الى دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
7605
Date
09/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7605 تاريخ 09/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية دار الهلال الاحمر في دولة الامارات العربية الى دار الفتوى وهي كمية من الملابس والاحذية المستعملة,معجون وفراشي الاسنان العاب للاطفال كرات نفتالين وشامبو موضبة داخل /156/ طردا ليجري توزيعها في المخيمات الفلسطينية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في: 9 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة