All legislation

مرسوم Decree No. 7552 07/03/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية-ادارة الجمارك لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7552
Date
07/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2729-2730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7552 تاريخ 07/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ­ احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 35/ل.ل. (فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن ­ وزارة المالية الفصل 3 ­ ادارة الجمارك الوظيفة 113 ­ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11 ­ مواد استهلاكية الفقرة 1 ­ لوازم مكتبية النبذه 2 ­ كتب ومراجع وصحف /000 000 35/ل.ل. (فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة