المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 35/ل.ل. (فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن وزارة المالية الفصل 3 ادارة الجمارك الوظيفة 113 الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 1 لوازم مكتبية النبذه 2 كتب ومراجع وصحف /000 000 35/ل.ل. (فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).