All legislation

قرار Decision No. 113 06/03/2002

تعديل القرار رقم 70/1 تاريخ 08/02/2002 المتعلق باصدار بلوك طوابع بريدية تذكارية بمناسبة ذكرى 25 ايار 1999

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
06/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 06/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ

08/02/2002 المتعلق باصدار بلوك طوابع

بريدية تذكارية بمناسبة ذكرى 25 ايار 1999,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 70/1 تاريخ 08/02/2002 لجهة عدد بلوكات الطوابع البريدية التذكارية المجاز اصدارها بمناسبة ذكرى 25 ايار 1999 بحيث يصبح على الشكل التالي: ­ عدد بلوكات /20000/ بلوك (عشرون الف) بدلا من /50000/ بلوك (خمسون الف) والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يصحح رقم المادة الخامسة من القرار رقم 70/1 تاريخ 8/2/2002 بحيث تصبح المادة الرابعة بدلا من المادة الخامسة. والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي