ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ
08/02/2002 المتعلق باصدار بلوك طوابع
بريدية تذكارية بمناسبة ذكرى 25 ايار 1999,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 70/1 تاريخ 08/02/2002 لجهة عدد بلوكات الطوابع البريدية التذكارية المجاز اصدارها بمناسبة ذكرى 25 ايار 1999 بحيث يصبح على الشكل التالي: عدد بلوكات /20000/ بلوك (عشرون الف) بدلا من /50000/ بلوك (خمسون الف) والباقي دون تعديل.
مادة 2: يصحح رقم المادة الخامسة من القرار رقم 70/1 تاريخ 8/2/2002 بحيث تصبح المادة الرابعة بدلا من المادة الخامسة. والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار 2002
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي