ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 10467 تاريخ
20/06/1997 ورقم 12167 تاريخ
02/05/1998 (المتعلقين بالترخيص للمعهد
الفني الخاص في ذوق مكايل (قضاء كسروان)
باسم "معهد قلب يسوع الفني لراهبات
المحبة"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات
المحبة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 8292/6 تاريخ
20/11/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات المحبة الممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد قلب يسوع الفني لراهبات المحبة الكائن على العقار رقم 49 من منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
الاختصاص المستوى الشهادة
المراجعة والخبرة في الاطر الوسطى الامتيازالفني المحاسبة المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتيازالفني الادارة والتنظيم الاطر الوسطى الامتيازالفني الادارة والتسويق الاطر الوسطى الامتيازالفني
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد