المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2216 تاريخ 16/8/1979 المتعلق بالترخيص للسيد هنري مرشد العلم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 7578 08/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 2216 تاريخ
16/08/1979 (الترخيص للسيد هنري مرشد
العلم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هنري
مرشد العلم والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2216 تاريخ 16/8/1979 المتعلق بالترخيص للسيد هنري مرشد العلم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر