ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل
الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات
من ادارة الى اخرى),
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 114 منه,
بناء على قرار التدوير رقم 178/1 تاريخ
25/02/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الاشغال العامة والنقل والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 28/02/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2001 والمدور الى موازنة العام 2002 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار للعام 2002 وفقا للتنسيب التالي: الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 227 انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 انشاء ابنية النبذه ا انشاء ابنية ادارية /000 000 800/ل.ل. (الحرم الجمركي في مرفأ صيدا ومرفأ صور) فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في: 9 اذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة