All legislation

قرار Decision No. 39 13/03/2002

تعديل رقم 284 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
13/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2756-2757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 13/03/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 29 تاريخ 20 شباط 2002, المتضمن التعديل رقم 281 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار رقم 30 تاريخ 27 شباط 2002 المتضمن التعديل رقم 282 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار رقم 36 تاريخ 7 آذار 2002 المتضمن التعديل رقم 283 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ الثالث عشر من آذار 2002 الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية على البنزين 98 اوكتان و95 اوكتان و90 اوكتان وعلى مادة الكاز,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الرابع عشر من آذار 2002 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2002 العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا الرئيس اكرم شديد